السيد محمد جواد العاملي

437

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

ولو دخل الزوج أو الزوجة كان لهما نصيبهما الأعلى ، وللأخ أو الأخت أو هما نصيبهما السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى . ومع عدمهم فللمتقرّب بالأب خاصة كذلك ، إلّا أن يكون أنثى واحدة مع زوجة ، فللزوجة الربع ، وللأخت من قبل الأب النصف ، وللواحد من كلالة الامّ السدس ، والباقي يردّ على الأخت للأب خاصّة ، أو عليها وعلى المتقرّب بالامّ أرباعا على الخلاف .

--> ( 1 و 2 ) الموجود من نسخ الفقيه هو الموافق للّذي وجده العلّامة في الفقيه ، وأمّا النقل الأوّل الّذي في بعض نسخ المختلف فلم نجده ، فراجع المختلف : في الفرائض ج 9 ص 50 . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 3 وذيله ج 17 ص 482 - 483 .